الشيخ الجواهري

340

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لأنّه وجّه الطلاق إلى المجيبة « 1 » لظنّها زينب فلم تطلّق المجيبة لعدم القصد ولا زينب لتوجّه الخطاب إلى غيرها ) [ 1 ] . [ صيغة الطلاق ] : ( الركن الثالث : في الصيغة ) ( و ) من المعلوم كون ( الأصل ) في ( أنّ النكاح ) بعد وقوعه ( عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل‌التقايل ) [ 2 ] . ( فيقف رفعها على موضع الإذن ) منه [ / من الشرع ] كغيره من العصم المستصحبة . ولكن لا ريب في مشروعية الطلاق لرفعه ، فكان المتّجه زواله بتحقّق مسمّاه الحاصل بإنشائه بكلّ لفظ دل‌ّعليه لولا ما تعرفه من الأدلّة على اعتبار خصوص صيغة خاصّة ( ف ) - يراد منه حينئذٍ الجامع للشرائط الشرعية التيمنها كونه واقعاً ب ( - الصيغة ) المخصوصة ( المتلقاة ) من الشرع ( لإزالت ) - ه أي ( قيد النكاح ) وهي ( أنت طالق أوفلانة ) طالق ( أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة ) دون غيرها من الصيغ [ 3 ] . -

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « المخاطبة » . الانتصار : 300 ، 301 . ( 2 ) القواعد 3 : 124 . المختلف 7 : 346 . ( 3 ) الوسائل 22 : 37 ، ب 15 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . ( 5 ) القواعد 3 : 124 . المختلف 7 : 346 . ( 6 ) الوسائل 22 : 42 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق ، ح 4 . ( 7 ) الكافي 7 : 70 ، ذيل الحديث 4 . ( 8 ) في بعض النسخ : « المخاطبة » . الانتصار : 300 ، 301 .